[ ص: 253 ] قال
المصنف رحمه الله تعالى : ( ويتحتم وجوب ذلك على كل مسلم بالغ عاقل طاهر قادر مقيم ، فأما الكافر فإنه إن كان أصليا لم يخاطب [ به ] في حال كفره ; لأنه لا يصح منه ، فإن أسلم لم يجب عليه القضاء ; لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=38قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } ولأن في إيجاب
nindex.php?page=treesubj&link=2527_2343_2337_2344_2351_2355_2359_2361_2338_2340قضاء ما فات في حال الكفر تنفيرا عن الإسلام ، وإن كان مرتدا لم يخاطب به في حال الردة ; لأنه لا يصح منه ، فإن أسلم وجب عليه قضاء ما تركه في حال الكفر ; لأنه التزم ذلك بالإسلام فلم يسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين ) .
[ ص: 253 ] قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَيَتَحَتَّمُ وُجُوبُ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ طَاهِرٍ قَادِرٍ مُقِيمٍ ، فَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ أَصْلِيًّا لَمْ يُخَاطَبْ [ بِهِ ] فِي حَالِ كُفْرِهِ ; لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=38قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } وَلِأَنَّ فِي إيجَابِ
nindex.php?page=treesubj&link=2527_2343_2337_2344_2351_2355_2359_2361_2338_2340قَضَاءِ مَا فَاتَ فِي حَالِ الْكُفْرِ تَنْفِيرًا عَنْ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ كَانَ مُرْتَدًّا لَمْ يُخَاطَبْ بِهِ فِي حَالِ الرِّدَّةِ ; لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا تَرَكَهُ فِي حَالِ الْكُفْرِ ; لِأَنَّهُ الْتَزَمَ ذَلِكَ بِالْإِسْلَامِ فَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ بِالرِّدَّةِ كَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ ) .