قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وأما فلا تجب عليه ; لقوله صلى الله عليه وسلم : { الصبي } ويؤمر بفعله لسبع سنين إذا أطاق الصوم ، ويضرب على تركه لعشر قياسا على الصلاة ، فإن بلغ لم يجب عليه قضاء ما تركه في حال الصغر ; لأنه لو وجب [ عليه ] ذلك لوجب عليه أداؤه في الصغر ; لأنه يقدر على فعله ; ولأن أيام الصغر تطول ، فلو أوجبنا عليه ما يفوت شق ) . رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق