قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( ومن لا يقدر على الصوم  بحال ، وهو الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ، والمريض الذي لا يرجى برؤه ، فإنه لا يجب عليهما الصوم ; لقوله عز وجل { وما جعل عليكم في الدين من حرج    } وفي الفدية قولان : ( أحدهما ) لا تجب ; لأنه سقط عنهما فرض الصوم فلم تجب عليهما الفدية ، كالصبي والمجنون . 
( والثاني ) يجب عليه كل يوم مد من طعام وهو الصحيح ; لما روى  ابن عباس  رضي الله عنهما قال : " الشيخ الكبير يطعم عن كل يوم مسكينا " وعن  أبي هريرة  أنه قال " من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح " . وقال  ابن عمر  رضي الله عنهما : " إذا ضعفت عن الصوم أطعم عن كل يوم مدا " وروي أن  أنسا  رضي الله عنه " ضعف عن الصوم عاما قبل وفاته فأفطر وأطعم " وإن لم يقدر على الصوم لمرض يخاف زيادته ويرجو البرء لم يجب عليه الصوم ; للآية ، فإذا برئ وجب عليه القضاء ; لقوله عز وجل { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر    } وإن أصبح صائما وهو صحيح ،  [ ص: 261 ] ثم مرض أفطر ، لأنه أبيح له الفطر للضرورة والضرورة موجودة فجاز له الفطر ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					