قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما ، وقال صوم التطوع فإنه يجوز بنية قبل الزوال : لا يجوز إلا بنية من الليل كالفرض ، والدليل على جوازه ما روت المزني رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } ويخالف الفرض ; لأن النفل أخف من الفرض ، والدليل عليه أنه يجوز ترك الصيام واستقبال القبلة في النفل مع القدرة ، ولا يجوز في الفرض ، وهل يجوز بنية بعد الزوال ؟ وفيه قولان : روى أصبح اليوم عندكم شيء تطعمون ؟ فقالت : لا ، فقال : إني إذن صائم حرملة أنه يجوز ; لأنه جزء من النهار ، فجازت نية النفل فيه ، كالنصف الأول ( وقال ) في القديم والجديد : لا يجوز ; لأن النية لم تصحب معظم العبادة فأشبه إذا نوى مع غروب الشمس ، ويخالف النصف الأول ، فإن النية هناك صحبت معظم العبادة ومعظم الشيء يجوز أن يقوم مقام كل الشيء ، ولهذا لو أدرك معظم الركعة مع الإمام جعل مدركا للركعة ، ولو أدرك دون المعظم لم يجعل مدركا لها ، فإن فيه وجهان . قال صام التطوع بنية من النهار فهل يكون صائما من أول النهار أم من وقت النية ؟ : يكون صائما من وقت النية ، لأن ما قبل النية لم يوجد فيه قصد القربة ، فلم يجعل صائما فيه ، وقال أكثر أصحابنا : إنه صائم من أول النهار لأنه لو كان صائما من وقت النية لم يضره الأكل قبلها ) . أبو إسحاق
[ ص: 306 ]