قال
المصنف رحمه الله تعالى (
nindex.php?page=treesubj&link=2426_2427_2422_2450_2451_2464ويحرم على الصائم الأكل والشرب ; لقوله سبحانه وتعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، ثم أتموا الصيام إلى الليل } فإن أكل أو شرب وهو ذاكر للصوم ، عالم بتحريمه مختار بطل صومه لأنه فعل ما ينافي الصوم من غير عذر فبطل وإن استعط أو صب الماء في أذنه فوصل ،
[ ص: 334 ] إلى دماغه بطل صومه ، لما روى
لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9605إذا استنشقت فأبلغ الوضوء إلا أن تكون صائما } فدل على أنه إذا وصل إلى الدماغ شيء بطل صومه ، ولأن الدماغ أحد الجوفين فبطل الصوم بالواصل إليه كالبطن وإن احتقن بطل صومه ; لأنه إذا بطل بما يصل إلى الدماغ بالسعوط فلأن يبطل بما يصل إلى الجوف بالحقنة أولى ، وإن كان به جائفة أو آمة فداواها فوصل الدواء إلى جوفه أو إلى الدماغ أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوصلت الطعنة إلى جوفه بطل صومه ، لما ذكرنا في السعوط والحقنة وإن زرق في إحليله شيئا أو أدخل فيه ميلا ففيه وجهان ( أحدهما ) يبطل صومه ; لأنه منفذ يتعلق الفطر بالخارج منه ، فتعلق بالواصل إليه كالفم ( والثاني ) لا يبطل ; لأن ما يصل إلى المثانة لا يصل إلى الجوف فهو بمنزلة ما لو ترك في فمه شيئا ) .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (
nindex.php?page=treesubj&link=2426_2427_2422_2450_2451_2464وَيَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ ; لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ } فَإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلصَّوْمِ ، عَالِمٌ بِتَحْرِيمِهِ مُخْتَارٌ بَطَلَ صَوْمُهُ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا يُنَافِي الصَّوْمَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَبَطَلَ وَإِنْ اسْتَعَطَ أَوْ صَبَّ الْمَاءَ فِي أُذُنِهِ فَوَصَلَ ،
[ ص: 334 ] إلَى دِمَاغِهِ بَطَلَ صَوْمُهُ ، لِمَا رَوَى
لَقِيطُ بْنُ صَبِرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9605إذَا اسْتَنْشَقْتَ فَأَبْلِغْ الْوُضُوءَ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا } فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إذَا وَصَلَ إلَى الدِّمَاغِ شَيْءٌ بَطَلَ صَوْمُهُ ، وَلِأَنَّ الدِّمَاغَ أَحَدُ الْجَوْفَيْنِ فَبَطَلَ الصَّوْمُ بِالْوَاصِلِ إلَيْهِ كَالْبَطْنِ وَإِنْ احْتَقَنَ بَطَلَ صَوْمُهُ ; لِأَنَّهُ إذَا بَطَلَ بِمَا يَصِلُ إلَى الدِّمَاغِ بِالسُّعُوطِ فَلَأَنْ يَبْطُلَ بِمَا يَصِلُ إلَى الْجَوْفِ بِالْحُقْنَةِ أَوْلَى ، وَإِنْ كَانَ بِهِ جَائِفَةٌ أَوْ آمَّةٌ فَدَاوَاهَا فَوَصَلَ الدَّوَاءُ إلَى جَوْفِهِ أَوْ إلَى الدِّمَاغِ أَوْ طَعَنَ نَفْسَهُ أَوْ طَعَنَهُ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ فَوَصَلَتْ الطَّعْنَةُ إلَى جَوْفِهِ بَطَلَ صَوْمُهُ ، لِمَا ذَكَرْنَا فِي السُّعُوطِ وَالْحُقْنَةِ وَإِنْ زَرَّقَ فِي إحْلِيلِهِ شَيْئًا أَوْ أَدْخَلَ فِيهِ مِيلًا فَفِيهِ وَجْهَانِ ( أَحَدُهُمَا ) يَبْطُلُ صَوْمُهُ ; لِأَنَّهُ مَنْفَذٌ يَتَعَلَّقُ الْفِطْرُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ ، فَتَعَلَّقَ بِالْوَاصِلِ إلَيْهِ كَالْفَمِ ( وَالثَّانِي ) لَا يَبْطُلُ ; لِأَنَّ مَا يَصِلُ إلَى الْمَثَانَةِ لَا يَصِلُ إلَى الْجَوْفِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ تَرَكَ فِي فَمِهِ شَيْئًا ) .