قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن وجب عليه القضاء لما روى أفطر بالجماع من غير عذر رضي الله عنه { أبو هريرة } ولأنه إذا وجب القضاء على المريض والمسافر وهما معذوران ، فعلى المجامع أولى ، ويجب عليه إمساك بقية النهار ; لأنه أفطر بغير عذر ، وفي الكفارة ثلاثة أقوال ( أحدها ) تجب على الرجل دون المرأة ; لأنه حق مال مختص بالجماع فاختص به الرجل دون المرأة كالمهر ( والثاني ) تجب على كل واحد منهما كفارة ; لأنه عقوبة تتعلق بالجماع فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا ( والثالث ) تجب عليه عنه وعنها كفارة ; لأن الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل مشترك بينهما فأوجب عتق رقبة فدل على أن ذلك عنه وعنها ) . أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي واقع أهله في رمضان بقضائه