قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز أن صوما غير صوم التمتع ، فإن صام لم يصح صومه ، لما روى يصوم أيام التشريق أن النبي صلى الله عليه وسلم { أبو هريرة } وهل يجوز للمتمتع صومه ؟ فيه قولان ، قال في القديم : يجوز ، لما روي عن نهى عن صيام ستة أيام ، يوم الفطر ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان ابن عمر وعائشة أنهما قالا : " لم يرخص في أيام التشريق إلا لمتمتع لم يجد الهدي " وقال في الجديد : لا يجوز ; لأن كل يوم لا يجوز فيه صوم غير المتمتع لم يجز فيه صوم التمتع كيوم العيد ) .
[ ص: 484 ]