[ ص: 532 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وفي الخروج إلى المنارة الخارجة عن رحبة المسجد ليؤذن ثلاثة أوجه ( أحدها ) يجوز ، وإن خرج لم يبطل اعتكافه ; لأنها بنيت للمسجد فصارت كالمنارة التي في رحبة الجامع ( والثاني ) لا يجوز ; لأنها خارجة من المسجد فأشبهت غير المنارة ، وقال أبو إسحاق المروزي : إن كان المؤذن ممن يألف الناس صوته جاز أن يخرج ولا يبطل اعتكافه ; لأن الحاجة تدعوا إليه لإعلام الناس بالوقت ، وإن لم يألفوا صوته لم يخرج فإن خرج بطل اعتكافه لأنه لا حاجة إليه ) .


