قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن حضرت الجمعة وهو من أهل الفرض ، والاعتكاف في غير الجامع ، لزمه أن يخرج إليها ، لأن الجمعة فرض بالشرع ، فلا يجوز ، وهل يبطل اعتكافه بذلك أم لا ؟ فيه قولان ، قال في تركها بالاعتكاف : لا يبطل ، لأنه خروج لا بد منه فلا يبطل بالاعتكاف [ ص: 541 ] كالخروج لقضاء حاجة الإنسان ، وقال في عامة كتبه : يبطل لأنه يمكنه الاحتراز من الخروج بأن يعتكف في الجامع ، فإذا لم يفعل بطل اعتكافه ، كما لو دخل في صوم الشهرين المتتابعين [ في شعبان ] فخرج منه بصوم رمضان ) . البويطي