قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن لزمه الخروج لأدائها ، لأنه تعين لحق آدمي ، فقدم على الاعتكاف ، وهل يبطل اعتكافه بذلك ؟ ينظر فيه إن كان قد تعين عليه تحملها لم يبطل ، لأنه مضطر إلى الخروج وإلى سببه . وإن لم يتعين عليه تحملها فقد روى تعين عليه أداء شهادة أنه قال : يبطل الاعتكاف . وقال في المعتكفة [ إذا طلقت ] تخرج وتعتد ولا يبطل اعتكافها . فنقل المزني أبو العباس جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وجعلهما على قولين .
( أحدهما ) يبطل فيهما ; لأن السبب حصل باختياره ، ( والثاني ) لا يبطل ; لأنه مضطر إلى الخروج . وحمل المسألتين على ظاهرهما فقال : في الشهادة تبطل . وفي العدة لا تبطل ; لأن المرأة لا تتزوج لتطلق فتعتد والشاهد إنما يتحمل ليؤدي ; ولأن المرأة محتاجة إلى السبب وهو النكاح للنفقة والعفة ، والشاهد غير محتاج إلى التحمل ) . أبو إسحاق