قال المصنف رحمه الله تعالى ( قال في الأم : وإن سكر فسد اعتكافه ثم قال : وإن بنى على اعتكافه . واختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق ( فمنهم ) من قال : لا يبطل فيهما ، لأنهما لم يخرجا من المسجد ، وتأول قوله في السكران على ما إذا سكر وأخرج أنه لا يجوز إقراره في المسجد إذا خرج ليقام عليه الحد ( ومنهم ) من قال : يبطل فيهما ; لأن [ ص: 547 ] السكران خرج عن أن يكون من أهل المقام في المسجد ، والمرتد خرج عن أن يكون من أهل العبادات ، وتأول قوله في المرتد على ما إذا ارتد في اعتكاف غير متتابع أنه يرجع ويتم ما بقي ( ومنهم ) من حمل المسألتين على ظاهرهما . فقال في السكران : يبطل ; لأنه ليس من أهل المقام في المسجد . لأنه لا يجوز إقراره فيه فصار كما لو خرج من المسجد ، والمرتد من أهل المقام فيه ; لأنه يجوز إقراره فيه ) . ارتد ثم أسلم