قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن خرجت من المسجد ; لأنه لا يمكنها المقام في المسجد وهل يبطل اعتكافها ؟ ينظر فيه فإن كان الاعتكاف في مدة لا يمكن حفظها من الحيض لم يبطل فإذا طهرت بنت عليه كما لو حاضت في صوم [ شهرين متتابعين ، وإن كان في مدة يمكن حفظها من الحيض بطل كما لو حاضت في صوم ] ثلاثة أيام متتابعة ) . حاضت المعتكفة