قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن لم يبطل اعتكافه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { خرج من المسجد ناسيا } [ ص: 550 ] ولأنه لو أكل في الصوم ناسيا لم يبطل فكذلك إذا خرج من الاعتكاف ناسيا لم يبطل ، وإن خرج مكرها محمولا لم يبطل اعتكافه للخبر ، ولأنه لو أوجر الصائم في فيه طعاما لم يبطل صومه فكذلك هذا ، فإن أكرهه حتى خرج بنفسه ففيه قولان كالصائم إذا أكره حتى أكل بنفسه ، وإن أخرجه السلطان لإقامة الحد عليه فإن كان قد ثبت الحد بإقراره بطل اعتكافه ، لأنه خرج باختياره وإن ثبت بالبينة ففيه وجهان ( أحدهما ) يبطل ; لأنه اختار سببه وهو الشرب والسرقة ( والثاني ) لا يبطل ; لأنه لم يشرب ولم يسرق ، ليخرج ويقام عليه الحد وإن خاف من ظالم فخرج واستتر لم يبطل اعتكافه ; لأنه مضطر إلى الخروج بسبب هو معذور فيه فلم يبطل اعتكافه ) . رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه