قال
المصنف رحمه الله تعالى (
nindex.php?page=treesubj&link=2584_27711ولا يجوز للمعتكف المباشرة بشهوة ; لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } فإن جامع في الفرج ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم ، فسد اعتكافه ، لأنه أحد ما ينافي الاعتكاف فأشبه الخروج من المسجد ، وإن باشر فيما دون الفرج بشهوة أو قبل بشهوة ففيه قولان ، قال في الإملاء : يبطل ، وهو الصحيح ; لأنه مباشرة محرمة في الاعتكاف ، فبطل بها كالجماع . وقال في الأم : لا يبطل ; لأنها مباشرة لا تبطل الحج . فلم تبطل الاعتكاف كالمباشرة بغير شهوة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي : لو قال قائل : إنه إن أنزل بطل ، وإن لم ينزل لم يبطل كالقبلة في الصوم كان مذهبا ، وهذا قول لم يذهب إليه أحد من أصحابنا ويخالف الصوم فإن القبلة فيه لا تحرم على الإطلاق فلم يبطل على الإطلاق والقبلة في الاعتكاف محرمة على الإطلاق فأبطلته على الإطلاق ويجوز أن يباشر بغير شهوة ولا يبطل اعتكافه ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27829كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله } وإن باشر ناسيا لم يبطل اعتكافه ; لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19568رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } ولأن كل عبادة أبطلتها مباشرة
[ ص: 554 ] العامد لم تبطلها مباشرة الناسي كالصوم ، وإن باشرها وهو جاهل بالتحريم لم يبطل ; لأن الجاهل كالناسي ، وقد بينا ذلك في الصلاة والصوم ) .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (
nindex.php?page=treesubj&link=2584_27711وَلَا يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ الْمُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } فَإِنْ جَامَعَ فِي الْفَرْجِ ذَاكِرًا لِلِاعْتِكَافِ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ ، فَسَدَ اعْتِكَافُهُ ، لِأَنَّهُ أَحَدُ مَا يُنَافِي الِاعْتِكَافَ فَأَشْبَهَ الْخُرُوجَ مِنْ الْمَسْجِدِ ، وَإِنْ بَاشَرَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِشَهْوَةٍ أَوْ قَبَّلَ بِشَهْوَةٍ فَفِيهِ قَوْلَانِ ، قَالَ فِي الْإِمْلَاءِ : يَبْطُلُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ; لِأَنَّهُ مُبَاشَرَةٌ مُحَرَّمَةٌ فِي الِاعْتِكَافِ ، فَبَطَلَ بِهَا كَالْجِمَاعِ . وَقَالَ فِي الْأُمِّ : لَا يَبْطُلُ ; لِأَنَّهَا مُبَاشَرَةٌ لَا تُبْطِلُ الْحَجَّ . فَلَمْ تُبْطِلْ الِاعْتِكَافَ كَالْمُبَاشَرَةِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11817أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ : لَوْ قَالَ قَائِلٌ : إنَّهُ إنْ أَنْزَلَ بَطَلَ ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَبْطُلْ كَالْقُبْلَةِ فِي الصَّوْمِ كَانَ مَذْهَبًا ، وَهَذَا قَوْلٌ لَمْ يَذْهَبْ إلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَيُخَالِفُ الصَّوْمَ فَإِنَّ الْقُبْلَةَ فِيهِ لَا تَحْرُمُ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلَمْ يَبْطُلْ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَالْقُبْلَةُ فِي الِاعْتِكَافِ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَأَبْطَلَتْهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَيَجُوزُ أَنْ يُبَاشِرَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ وَلَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ ; لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27829كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْنِي إلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ } وَإِنْ بَاشَرَ نَاسِيًا لَمْ يَبْطُلْ اعْتِكَافُهُ ; لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19568رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } وَلِأَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ أَبْطَلَتْهَا مُبَاشَرَةُ
[ ص: 554 ] الْعَامِدِ لَمْ تُبْطِلْهَا مُبَاشَرَةُ النَّاسِي كَالصَّوْمِ ، وَإِنْ بَاشَرَهَا وَهُوَ جَاهِلٌ بِالتَّحْرِيمِ لَمْ يَبْطُلْ ; لِأَنَّ الْجَاهِلَ كَالنَّاسِي ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ ) .