قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجب في العمر أكثر من حجة وعمرة بالشرع ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما { أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : آلحج كل عام ؟ قال : لا ، بل حجة } وروى سراقة بن مالك قال : { قلت : يا رسول الله أعمرتنا هذه لعامنا أم للأبد ؟ ، قال : للأبد ، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة } )
[ ص: 14 ]


