قال المصنف رحمه الله تعالى ( ; لأن منافعه مستحقة لمولاه ، وفي إيجاب الحج عليه إضرار بالمولى ] ويصح منه ; لأنه من أهل العبادة ، فصح منه الحج كالحر ، فإن أحرم بإذن السيد وفعل ما يوجب الكفارة ، فإن ملكه السيد مالا وقلنا : إنه يملكه لزمه الهدي ( وإن قلنا ) : لا يملك أو لم يملكه السيد وجب عليه الصوم ( ويجوز ) للسيد أن يمنعه من الصوم ; لأنه لم يأذن في سببه ، وإن أذن له في التمتع أو القران وقلنا : لا يملك المال صام ، وليس للمولى منعه من الصوم ; لأنه وجب بإذنه ( وإن قلنا : ) [ إنه ] يملك ففي الهدي قولان ( أحدهما ) يجب في مال السيد ; لأنه وجب بإذنه ( والثاني ) لا يجب عليه ; لأن إذنه رضاء بوجوبه على عبده لا في ماله ، ولأن موجب التمتع في حق العبد هو الصوم ; لأنه لا يقدر على الهدي ، فلا يجب عليه الهدي ) وأما العبد فلا يجب عليه [ الحج
[ ص: 44 ]