قال المصنف رحمه الله تعالى فإن كان له أهل في بلده لم يلزمه ، وإن لم يكن له أهل ففيه وجهان : ( أحدهما ) يلزمه ; لأن البلاد كلها في حقه واحدة ( والثاني ) لا يلزمه ; لأنه يستوحش بالانقطاع عن الوطن والمقام في الغربة فلم يلزمه ) . ( وإن وجد الزاد والراحلة لذهابه ولم يجد لرجوعه