قال المصنف رحمه الله تعالى لم يلزمه حالا كان الدين أو مؤجلا ; لأن الدين الحال على الفور ، والحج على التراخي فقدم عليه ، والمؤجل يحل عليه ، فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدين ) . : ( وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة ، وهو محتاج إليه لدين عليه