قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن كان الطريق غير آمن لم يلزمه ، لحديث أبي أمامة ; لأنه في إيجاب الحج مع الخوف تغرير بالنفس والمال ، وإن كان الطريق آمنا إلا أنه محتاج إلى خفارة لم يلزمه ; لأن ما يؤخذ من الخفارة بمنزلة ما زاد على ثمن المثل وأجرة المثل في الزاد والراحلة فلا يلزمه ، ولأنه رشوة على واجب فلم يلزمه )


