قال المصنف رحمه الله تعالى ( فقد قال في الأم : لا يجب عليه ، قال في الإملاء : إن كان أكثر معاشه في البحر لزمه ، فمن أصحابنا من قال : فيه قولان : ( أحدهما ) يجب ; لأنه طريق مسلوك فأشبه البر ( والثاني ) لا يجب ; لأن فيه تغريرا بالنفس والمال فلا يجب كالطريق المخوف ، ومنهم من قال : إن كان الغالب منه السلامة لزمه ، وإن كان الغالب منه الهلاك لم يلزمه كطريق البر ومنهم من قال : إن كان له عادة بركوبه لزمه وإن لم يكن له عادة بركوبه لم يلزمه ; لأن من له عادة لا يشق عليه ، ومن لا عادة له يشق عليه ) . وإن لم يكن له طريق إلا في البحر
[ ص: 65 ]