قال المصنف رحمه الله تعالى ( مكة على مسافة تقصر فيها الصلاة ولم يجد راحلة نظرت - فإن كان قادرا على المشي - وجب عليه ; لأنه يمكنه الحج من غير مشقة شديدة ، وإن كان زمنا لا يقدر على المشي ويقدر على الحبو ، لم يلزمه ; لأن المشقة في الحبو في المسافة القريبة أكثر من المشقة في المسافة البعيدة في السير ، وإن كان من أهل وإن كان من مكة وقدر على المشي إلى مواضع النسك من غير خوف وجب عليه ; لأنه يصير مستطيعا بذلك )