قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن ففيه وجهان : ( أحدهما ) أنه لا يدخل في بيع الأصل ; لأن جميع الطلع مقصود مأكول ، وهو ظاهر ، فلم يتبع الأصل كالتين ( والثاني ) : أنه يدخل في بيع الأصل وهو الصحيح ; لأنه طلع لم يتشقق ، فدخل في بيع [ ص: 47 ] الأصل كطلع الإناث وما قاله الأول لا يصح ; لأن المقصود ما فيه وهو الكش الذي يلقح به الإناث وهو غير ظاهر ، فدخل في بيع الأصل كطلع الإناث ) . باع فحالا وعليه طلع لم يتشقق