قال المصنف رحمه الله تعالى ( ، والتمتع أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من عامه ، والقران أن يحرم بهما جميعا ، فإن أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف جاز ويصير قارنا ، لما روي { والإفراد أن يحج ثم يعتمر رضي الله عنها أحرمت بالعمرة فحاضت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي عائشة بالبيت ولا تصلي } وإن أدخل عليها الحج بعد الطواف لم يجز ، واختلف أصحابنا في علته ، ( فمنهم ) من قال : لا يجوز لأنه قد أخذ في التحلل ، ( ومنهم ) من قال : لا يجوز لأنه قد أتى بمقصود العمرة ، وإن أحرم بالحج وأدخل عليه العمرة ففيه قولان : ( أحدهما ) يجوز لأنه أحد النسكين فجاز إدخاله على الآخر كالحج ، ( والثاني ) لا يجوز ; لأن أفعال العمرة استحقت بإحرام الحج ، فلا يعد إحرام العمرة شيئا . أن
( فإن قلنا ) : إنه يجوز ، هل يجوز بعد الوقوف ؟ يبنى على العلتين في إدخال الحج على العمرة بعد الطواف ، ( فإن قلنا ) : لا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف ; لأنه أخذ في التحلل جاز ههنا بعد الوقوف ; لأنه لم يأخذ في التحلل ( وإن قلنا ) : لا يجوز لأنه أتى بالمقصود لم يجز ههنا ; لأنه قد أتى بمعظم المقصود ، وهو الوقوف ، وإن أحرم بالعمرة وأفسدها ثم أدخل عليها الحج ففيه وجهان : ( أحدهما ) ينعقد الحج ، ويكون فاسدا لأنه إدخال حج على عمرة ، فأشبه إذا كان صحيحا ( والثاني ) لا ينعقد لأنه لا يجوز أن يصح لأنه إدخال حج على إحرام فاسد ، ولا يجوز أن يفسد لأن إحرامه لم يصادفه الوطء فلا يجوز إفساده ) .