قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ويجب دم التمتع بالإحرام بالحج  لقوله تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي    } ولأن شرائط الدم إنما توجد بوجود الإحرام بالحج ، فوجب أن يتعلق الوجوب به ، وفي وقت جوازه  قولان : ( أحدهما ) لا يجوز قبل أن يحرم بالحج ، لأن الذبح قربة تتعلق بالبدن فلا يجوز قبل وجوبها كالصوم والصلاة ، ( والثاني ) يجوز بعد الفراغ من العمرة ، لأنه حق مال يجب بسببين ، فجاز تقديمه إلى أحدهما كالزكاة بعد ملك النصاب ) . 
     	
		
				
						
						
