قال المصنف رحمه الله تعالى ( ومن كان مكة وأراد الحج فميقاته من من أهل مكة ، وإن أراد العمرة فميقاته من أدنى الحل ، والأفضل أنه من الجعرانة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها ، فإن أخطأها فمن التنعيم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر من عائشة التنعيم ) .