قال المصنف رحمه الله تعالى ( ثم يتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين ونعلين ، لما روى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } والمستحب أن يكون ذلك بياضا ، لما روى : ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس } والمستحب أن يتطيب في بدنه ، لما روت البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خيار ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم رضي الله عنها قالت : " كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف عائشة بالبيت . لأنه ربما نزعه للغسل فيطرحه على بدنه ، فتجب به الفدية ، والمستحب أن يصلي ركعتين لما روى ولا يطيب ثوبه ابن عباس رضي الله عنهم { وجابر بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم } وفي الأفضل قولان : ( قال ) في القديم : الأفضل أن يحرم عقب الركعتين ، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى { ابن عباس } ( وقال ) في الأم : الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته إن كان راكبا ، وإذا ابتدأ السير إن كان راجلا ، لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { جابر منى متوجهين فأهلوا بالحج } ولأنه إذا لبى مع السير وافق قوله فعله ، وإذا لبى في مصلاه لم يوافق قوله فعله ، فكان ما قلناه أولى ) . إذا رحتم إلى
[ ص: 235 ]