قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وله أن يعين ما يحرم به من الحج أو العمرة  ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج ، فإن أهل بنسك ونوى غيره انعقد ما نواه ; لأن  [ ص: 238 ] النية بالقلب وله أن يحرم إحراما مبهما ، لما روى {  أبو موسى الأشعري  رضي الله عنه قال : قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كيف أهللت ؟ قال : قلت : لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أحسنت   } وفي الأفضل قولان : ( قال في الأم ) التعيين أفضل ; لأنه إذا عين عرف ما دخل فيه ( والثاني ) أن الإبهام أفضل ; لأنه أحوط ، فإنه ربما عرض مرض أو إحصار فيصرفه إلى ما هو أسهل عليه . وإن عين انعقد ما عينه ، والأفضل أن لا يذكر ما أحرم به في تلبيته على المنصوص ، لما روى  نافع  قال : سئل  ابن عمر  أيسمي أحدنا حجا أو عمرة ؟ فقال : أتنبئون الله بما في قلوبكم ، إنما هي نية أحدكم ، ومن أصحابنا من قال : الأفضل أن ينطق به ، لما روى  أنس  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { لبيك بحجة وعمرة   } ولأنه إذا نطق به كان أبعد من السهو ، فإن أبهم الإحرام  جاز أن يصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة ، لأنه يصلح لهما فصرفه إلى ما شاء منهما ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					