قال المصنف رحمه الله تعالى ( لقوله تعالى { وإذا أحرم الرجل حرم عليه حلق الرأس : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } ويحرم حلق شعر سائر البدن ; لأنه ( حلق ) يتنظف به ويترفه به فلم يجز كحلق الرأس وتجب به الفدية لقوله تعالى - { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } { رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعلك آذاك هوام رأسك ؟ قلت : نعم يا رسول الله ، قال : احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة كعب بن عجرة } ويجوز له أن يحلق شعر الحلال ; لأن نفعه يعود إلى الحلال فلم يمنع منه كما لو أراد أن يعممه أو يطيبه ويحرم عليه أن يقلم أظفاره ; لأنه جزء ينمي وفي قطعه ترفيه وتنظيف فمنع الإحرام منه كحلق الشعر وتجب به الفدية قياسا على الحلق ) . ولما روى