قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويحرم عليه الوطء في الفرج لقوله تعالى : { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } قال ابن عباس : الرفث الجماع وتجب به الكفارة لما روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أنهم أوجبوا فيه الكفارة ; ولأنه إذا وجبت الكفارة في الحلق فلأن تجب في الجماع أولى ) .


