قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويحرم عليه لما روى أكل ما صيد له رضي الله عنه أن النبي [ ص: 317 ] صلى الله عليه وسلم قال { جابر } ويحرم عليه : الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم لما روى أكل ما أعان على قتله بدلالة أو إعارة عبد الله بن أبي قتادة قال { في قوم محرمين وهو حلال فأبصر حمار وحش فاختلس من بعضهم سوطا فضربه به حتى صرعه ثم ذبحه وأكله هو وأصحابه فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل أشار إليه أحد منكم ؟ قالوا : لا قال : فلم ير بأكله بأسا أبو قتادة } فإن أكل ما صيد له أو أعان على قتله فهل يجب عليه الجزاء ؟ أم لا ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) يجب ; لأنه فعل محرم بحكم الإحرام فوجبت فيه الكفارة كقتل الصيد ( والثاني ) لا يجب ; لأنه ليس بنام ولا يئول إلى النماء فلا يضمن بالجزاء كالشجر اليابس والبيض المذر ) . : كان