قال المصنف رحمه الله تعالى
( ويحرم عليه أن لما روي عن يشتري الصيد أو يتهبه رضي الله عنه { ابن عباس الصعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم } ولأنه سبب يتملك به الصيد فلم يملك به مع الإحرام كالاصطياد وإن مات من يرثه وله صيد ففيه وجهان : ( أحدهما ) لا يرثه ; لأنه سبب للملك فلا يملك به الصيد كالبيع والهبة ( والثاني ) أنه يرثه ; لأنه يدخل في ملكه بغير قصده ويملك به الصبي والمجنون فجاز أن يملك به المحرم الصيد وإن كان في ملكه صيد فأحرم ففيه قولان : ( أحدهما ) لا يزول ملكه عنه ; لأنه ملك فلا يزول بالإحرام كملك البضع ( والثاني ) يزول ملكه عنه لأنه معنى لا يراد للبقاء يحرم [ على المحرم ] ابتداؤه فحرمت استدامته كلبس المخيط ( فإن قلنا ) : لا يزول ملكه جاز له بيعه وهبته ولا يجوز له قتله فإن قتله وجب عليه الجزاء ; لأن الجزاء كفارة تجب لله - تعالى - فجاز أن تجب على مالكه ككفارة القتل ( وإن قلنا ) يزول ملكه وجب عليه إرساله فإن لم يرسله حتى مات ضمنه بالجزاء وإن لم يرسله حتى تحلل ففيه وجهان : ( أحدهما ) يعود إلى ملكه ويسقط عنه فرض الإرسال ; لأن علة زوال الملك هو الإحرام وقد زال فعاد الملك كالعصير إذا صار خمرا ثم صار خلا ( والثاني ) أنه لا يعود إلى ملكه ويلزمه إرساله ; لأن يده متعدية فوجب أن يزيلها ) . أن