قال
المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=3434_3787احتاج المحرم إلى اللبس لحر أو برد أو احتاج إلى الطيب لمرض أو إلى حلق الرأس للأذى أو شد رأسه بعصابة لجراحة عليه أو إلى ذبح الصيد للمجاعة لم يحرم عليه وتجب عليه الكفارة لقوله تعالى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن كان [ ص: 358 ] منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة . فثبت الحلق بالنص ، وقسنا عليه ما سواه ، لأنه في معناه وإن نبت في عينه شعرة فقلعها أو نزل شعر الرأس على عينه [ فغطاها ] فقطع ما غطى العين أو انكسر شيء من ظفره فقطع ما انكسر منه ، أو صال عليه صيد فقتله دفعا عن نفسه جاز ولا كفارة عليه ، لأن الذي تعلق به المنع ألجأه إلى إتلافه ويخالف إذا آذاه القمل في رأسه فحلق الشعر ، لأن الأذى لم يكن من جهة الشعر الذي تعلق به المنع ، وإنما كان من غيره . وإن افترش الجراد في طريقه فقتله ففيه قولان : ( أحدهما ) يجب عليه الجزاء ، لأنه قتله لمنفعة نفسه فأشبه إذا قتله للمجاعة ، ( والثاني ) لا يجب لأن الجراد ألجأه إلى قتله فأشبه إذا صال عليه الصيد فقتله للدفع . وإن باض صيد على فراشه فنقله ولم يحضنه الصيد ، فقد حكى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء - رحمه الله - أنه لا يلزمه ضمانه ، لأنه مضطر إلى ذلك قال : ويحتمل عندي أن يضمن لأنه أتلفه باختياره فحصل فيه قولان كالجراد . وإن كشط من يده جلدا وعليه شعر أو قطع كفه وفيه أظفار لم تلزمه فدية ، لأنه تابع لمحله فسقط حكمه تبعا لمحله كالأطراف مع النفس في قتل الآدمي ) .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3434_3787احْتَاجَ الْمُحْرِمُ إلَى اللُّبْسِ لِحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ احْتَاجَ إلَى الطِّيبِ لِمَرَضٍ أَوْ إلَى حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْأَذَى أَوْ شَدَّ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ لِجِرَاحَةٍ عَلَيْهِ أَوْ إلَى ذَبْحِ الصَّيْدِ لِلْمَجَاعَةِ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ وَتَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ كَانَ [ ص: 358 ] مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } وَلِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=167كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ . فَثَبَتَ الْحَلْقُ بِالنَّصِّ ، وَقِسْنَا عَلَيْهِ مَا سِوَاهُ ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ وَإِنْ نَبَتَ فِي عَيْنِهِ شَعْرَةٌ فَقَلَعَهَا أَوْ نَزَلَ شَعْرُ الرَّأْسِ عَلَى عَيْنِهِ [ فَغَطَّاهَا ] فَقَطَعَ مَا غَطَّى الْعَيْنَ أَوْ انْكَسَرَ شَيْءٌ مِنْ ظُفْرِهِ فَقَطَعَ مَا انْكَسَرَ مِنْهُ ، أَوْ صَالَ عَلَيْهِ صَيْدٌ فَقَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ جَازَ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْمَنْعُ أَلْجَأَهُ إلَى إتْلَافِهِ وَيُخَالِفُ إذَا آذَاهُ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ فَحَلَقَ الشَّعْرَ ، لِأَنَّ الْأَذَى لَمْ يَكُنْ مِنْ جِهَةِ الشَّعْرِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْمَنْعُ ، وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ غَيْرِهِ . وَإِنْ افْتَرَشَ الْجَرَادُ فِي طَرِيقِهِ فَقَتَلَهُ فَفِيهِ قَوْلَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) يَجِبُ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ ، لِأَنَّهُ قَتَلَهُ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ فَأَشْبَهَ إذَا قَتَلَهُ لِلْمَجَاعَةِ ، ( وَالثَّانِي ) لَا يَجِبُ لِأَنَّ الْجَرَادَ أَلْجَأَهُ إلَى قَتْلِهِ فَأَشْبَهَ إذَا صَالَ عَلَيْهِ الصَّيْدُ فَقَتَلَهُ لِلدَّفْعِ . وَإِنْ بَاضَ صَيْدٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَقَلَهُ وَلَمْ يَحْضُنْهُ الصَّيْدُ ، فَقَدْ حَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ ، لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَى ذَلِكَ قَالَ : وَيُحْتَمَلُ عِنْدِي أَنْ يَضْمَنَ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ بِاخْتِيَارِهِ فَحَصَلَ فِيهِ قَوْلَانِ كَالْجَرَادِ . وَإِنْ كَشَطَ مِنْ يَدِهِ جِلْدًا وَعَلَيْهِ شَعْرٌ أَوْ قَطَعَ كَفَّهُ وَفِيهِ أَظْفَارٌ لَمْ تَلْزَمْهُ فِدْيَةٌ ، لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِمَحَلِّهِ فَسَقَطَ حُكْمُهُ تَبَعًا لِمَحَلِّهِ كَالْأَطْرَافِ مَعَ النَّفْسِ فِي قَتْلِ الْآدَمِيِّ ) .