[ ص: 421 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( لأنه في محل الفرض فإن كانت له يدان متساويتان على منكب أو مرفق لزمه غسلهما لوقوع اسم اليد عليهما ، وإن كانت إحداهما تامة والأخرى ناقصة فالتامة هي الأصلية ، وينظر في الناقصة فإن خلقت على محل الفرض لزمه غسلها ، كالأصبع الزائدة ، وإن خلقت على العضد ولم تحاذ محل الفرض لم يلزمه غسلها ، وإن حاذت بعض محل الفرض لزمه غسل ما حاذى منها محل الفرض [ لأن اسم اليد يقع عليهما ] ) . وإن كان له أصبع زائدة أو كف زائدة لزمه غسلها