الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( nindex.php?page=treesubj&link=3561ويطوف سبعا ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=18456خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فطاف بالبيت سبعا ثم صلى } فإن ترك بعض السبعة لم يجزه لأن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21295طاف سبعا وقال : خذوا عني مناسككم } ) .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بمعناه ، قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=18440خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ، ومشى أربعا ، ثم نفر إلى مقام إبراهيم فقرأ { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=125واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } } وثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=21293قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ، وصلى خلف المقام ركعتين ، ثم خرج إلى الصفا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وأما حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خذوا عني مناسككم } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19176رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول : لتأخذوا عني مناسككم ، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه بهذا اللفظ في أبواب رمي الجمار ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه في باب الإسراع في وادي محسر ، بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم [ ص: 29 ] من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا } والله أعلم أما حكم المسألة فشرط الطواف أن يكون سبع طوفات ، كل مرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ، ولو بقيت خطوة من السبع لم يحسب طوافه ، سواء كان باقيا في مكة أو انصرف عنها وصار في وطنه ، ولا ينجبر شيء منه بالدم ، ولا بغيره بلا خلاف عندنا ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=3561_23448شك في عدد الطواف أو السعي لزمه الأخذ بالأقل ، ولو غلب على ظنه الأكثر لزمه الأخذ بالأقل المتيقن كما سبق في الصلاة ، ولو أخبره عدل أو عدلان بأنه إنما طاف أو سعى ستا وكان يعتقد أنه أكمل السبع لم يلزمه العمل بقولهما ، لكن يستحب . هذا كله إذا كان الشك وهو في الطواف ، أما إذا شك بعد فراغه فلا شيء عليه ، ويحتمل أن يجيء فيه القول الضعيف في نظيره من الصلاة ، وهل يشترط موالاة الطوفات السبع ؟ فيه خلاف سنذكره مبسوطا إن شاء الله تعالى في أواخر أحكام الطواف حيث ذكر المصنف ، والأصح أنها لا تشترط .
( فرع ) قد ذكرنا أنه لو بقي شيء من الطوفات السبع لم يصح طوافه ، سواء قلت البقية أم كثرت ، وسواء كان بمكة أم في وطنه ، ولا يجبر بالدم . هذا مذهبنا ، وبه قال جمهور العلماء . وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان بمكة لزم الإتمام في طواف الإفاضة . وإن كان قد انصرف منها وقد طاف ثلاث طوفات لزمه الرجوع للإتمام ، وإن كان قد طاف أربعا لم يلزمه العود بل أجزأه طوافه وعليه دم . دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الطواف المأمور به سبعا ، فلا يجوز النقص منه كالصلاة .
( فرع ) ( في مذاهبهم في الشاك في الطواف ) . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع العلماء على أن من شك في عدد طوافه بنى على [ ص: 30 ] اليقين ، قال ولو اختلف الطائفان في عدد الطواف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=14919والفضيل بن عياض : يأخذ بقول صاحبه الذي لا يشك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : أرجو أن يكون فيه سعة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فمذهبه أنه لا يجزئه إلا علم نفسه لا يقبل قول غيره . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وبه أقول ، والله أعلم