قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف وهل يجب ذلك [ أم لا ] ؟ فيه قولان ( أحدهما ) أنها واجبة لقوله عز وجل { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } والأمر يقتضي الوجوب ( والثاني ) لا يجب ، لأنها صلاة زائدة على الصلوات الخمس فلم تجب بالشرع على الأعيان كسائر النوافل . والمستحب أن يصليهما عند المقام لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين } فإن صلاهما في مكان آخر جاز لما روي أن عمر رضي الله عنه " طاف بعد الصبح ، ولم ير أن الشمس قد طلعت فركب ، فلما أتى ذا طوى أناخ راحلته وصلى ركعتين ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما " يطوف بالبيت ويصلي ركعتين في البيت " والمستحب أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة " قل يا أيها الكافرون " وفي الثانية " قل هو الله أحد " لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم { قرأ في ركعتي الطواف { قل هو الله أحد } ، و { قل يا أيها الكافرون } } ثم يعود إلى الركن فيستلمه ويخرج من باب الصفا لما روى جابر بن عبد الله { أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا وصلى ركعتين ثم رجع إلى الحجر فاستلمه ، ثم خرج من باب الصفا } ) .


