قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن كان لم يجزئه ; لأنه لا يقع عليه اسم الرأس ، وإن كان له شعر مسترسل عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض فمسح أطرافه أجزأه ; لأن اسم الرأس يتناوله ، ومن أصحابنا من قال : لا يجزئه لأنه مسح على شعر في غير منبته فهو كطرف الذؤابة وليس بشيء ) . له ذؤابة قد نزلت عن الرأس فمسح النازل منها عن الرأس
[ ص: 437 ]