قال المصنف رحمه الله تعالى ( لمرض مأيوس منه أو غير مأيوس ، جاز أن يستنيب من يرمي عنه ، لأن وقته مضيق ، وربما مات قبل أن يرمي بخلاف الحج فإنه على التراخي ، ولا يجوز لغير المأيوس أن يستنيب لأنه قد يبرأ فيؤديه بنفسه ، والأفضل أن يضع كل حصاة في يد النائب ويكبر ، ويرمي النائب ، فإن رمى عنه النائب ثم برئ من المرض فالمستحب أن يعيد بنفسه ، وإن أغمي عليه فرمى عنه غيره فإن كان بغير إذنه لم يجزه ، وإن كان [ قد ] أذن له قبل أن يغمى عليه جاز ) . ومن عجز عن الرمي بنفسه