[ ص: 273 ] باب الفوات والإحصار قال المصنف رحمه الله تعالى ( ومن بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج . وعليه أن يتحلل بعمل عمرة ، وهي الطواف والسعي والحلق ، ويسقط عنه المبيت والرمي وقال أحرم بالحج ولم يقف : لا يسقط المبيت والرمي ، كما لا يسقط الطواف والسعي . وهذا خطأ لما روى المزني الأسود عن رضي الله عنه أنه قال لمن فاته الحج " تحلل بعمل عمرة وعليك الحج من قابل وهدي " ولأن المبيت والرمي من توابع الوقوف ، ولهذا لا يجب على المعتمر حين لم يجب عليه الوقوف ، وقد سقط الوقوف ههنا فسقطت توابعه بخلاف الطواف والسعي فإنهما غير تابعين للوقوف فبقي فرضهما ، ويجب عليه القضاء لحديث عمر رضي الله عنه ولأن الوقوف معظم الحج ، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم { عمر } وقد فاته ذلك فوجب قضاؤه . وهل يجب القضاء على الفور أم لا ؟ فيه وجهان كما ذكرناه فيمن أفسد الحج ، ويجب عليه هدي ، لقول الحج عرفة رضي الله عنه ولأنه تحلل من الإحرام قبل الإتمام فلزمه الهدي كالمحصر ، ومتى يجب الهدي ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يجب مع القضاء لقول عمر رضي الله عنه ولأنه كالمتمتع ، ودم التمتع لا يجب إلا إذا أحرم بالحج ( والثاني ) يجب في عامه كدم الإحصار ) . عمر