[ ص: 281 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن لم يجب عليهم القضاء ، لأن الخطأ في ذلك إنما يكون بأن يشهد اثنان برؤية الهلال قبل الشهر بيوم ، فوقفوا في الثامن بشهادتهما ثم بان كذبهما ، أو يغم الهلال فوقفوا في اليوم العاشر ، ومثل هذا لا يؤمن في القضاء فسقط ) . أخطأ الناس الوقوف فوقفوا في اليوم الثامن أو العاشر