قال المصنف رحمه الله تعالى ( ، وهي الإبل والبقر والغنم ، لقول الله تعالى { ولا يجزئ في الأضحية إلا الأنعام ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } ولا يجزئ فيها إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر ، لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { جابر } وعن لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن رضي الله عنه قال " لا يجوز في الضحايا إلا الثني من المعز والجذعة من الضأن " وعن علي أنه قال : " لا تضحوا بالجذع من المعز والإبل والبقر " ويجوز فيها الذكر والأنثى ، لما روت ابن عباس أم كرز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { } وإذا جاز ذلك في العقيقة بهذا الخبر دل على جوازه في الأضحية ، ولأن لحم الذكر أطيب ولحم الأنثى أرطب ) . عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة ، لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا