قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجزئ في الأضحية إلا الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم ، لقول الله تعالى { ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } ولا يجزئ فيها إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر ، لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن } وعن علي رضي الله عنه قال " لا يجوز في الضحايا إلا الثني من المعز والجذعة من الضأن " وعن ابن عباس أنه قال : " لا تضحوا بالجذع من المعز والإبل والبقر " ويجوز فيها الذكر والأنثى ، لما روت أم كرز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة ، لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا } وإذا جاز ذلك في العقيقة بهذا الخبر دل على جوازه في الأضحية ، ولأن لحم الذكر أطيب ولحم الأنثى أرطب ) .


