قال
المصنف رحمه الله تعالى (
nindex.php?page=treesubj&link=3988_3994_3995_3996_3997_3990_3991_17977_17980ولا يجزئ في الأضحية إلا الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم ، لقول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=34ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } ولا يجزئ فيها إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30162لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال " لا يجوز في الضحايا إلا الثني من المعز والجذعة من الضأن " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : " لا تضحوا بالجذع من المعز والإبل والبقر " ويجوز فيها الذكر والأنثى ، لما روت
أم كرز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22252عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة ، لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا } وإذا جاز ذلك في العقيقة بهذا الخبر دل على جوازه في الأضحية ، ولأن لحم الذكر أطيب ولحم الأنثى أرطب ) .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (
nindex.php?page=treesubj&link=3988_3994_3995_3996_3997_3990_3991_17977_17980وَلَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إلَّا الْأَنْعَامُ ، وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=34لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ } وَلَا يُجْزِئُ فِيهَا إلَّا الْجَذَعَةُ مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيَّةُ مِنْ الْمَعْزِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ ، لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30162لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً إلَّا أَنْ تَعَسَّرَ عَلَيْكُمْ فَاذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ } وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ " لَا يَجُوزُ فِي الضَّحَايَا إلَّا الثَّنِيُّ مِنْ الْمَعْزِ وَالْجَذَعَةُ مِنْ الضَّأْنِ " وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : " لَا تُضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنْ الْمَعْزِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ " وَيَجُوزُ فِيهَا الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى ، لِمَا رَوَتْ
أُمُّ كُرْزٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22252عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَوْ إنَاثًا } وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ فِي الْعَقِيقَةِ بِهَذَا الْخَبَرِ دَلَّ عَلَى جَوَازِهِ فِي الْأُضْحِيَّةِ ، وَلِأَنَّ لَحْمَ الذَّكَرِ أَطْيَبُ وَلَحْمَ الْأُنْثَى أَرْطَبُ ) .