قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز نذرا كان أو تطوعا ، لما روي عن بيع شيء من الهدي والأضحية رضي الله عنه قال { علي } ولو جاز أخذ العوض منه لجاز أن يعطي الجازر منها في أجرته ، ولأنه إنما أخرج ذلك قربة فلا يجوز أن يرجع إليه إلا ما رخص فيه وهو الأكل ) . أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة فأقسم جلالها وجلودها ، وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا ، وقال : نحن نعطيه من عندنا