قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجوز أن يشترك السبعة في بدنة وفي بقرة ، لما روى رضي الله عنه قال { جابر بالحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن [ ص: 400 ] سبعة } فإن نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز ; لأن كل سبع منها قائم مقام شاة ، فإن أرادوا القسمة ( وقلنا ) إن القسمة إفراز النصيبين قسم بينهم ( وإن قلنا ) إن القسمة بيع لم تجز القسمة فيملك من أراد القسمة نصيبه لثلاثة من الفقراء ، فيصيرون شركاء لمن يريد اللحم ، ثم إن شاءوا باعوا نصيبهم ممن يريد اللحم ، وإن شاءوا باعوا من أجنبي وقسموا الثمن . وقال اشترك جماعة في بدنة أو بقرة ، وبعضهم يريد اللحم ، وبعضهم يريد القربة أبو العباس بن القاص : تجوز القسمة قولا واحدا ; لأنه موضع ضرورة . ; لأن بيعه لا يمكن وهذا خطأ ; لأنا بينا أنه يمكن البيع فلا ضرورة لهم إلى القسمة ) .