وذكر صاحب الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها  ثلاثة أوجه : ( أحدها ) يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده ; لأنه وصل إلى علمه . كوصول العالم . 
( والثاني ) يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة ، ولا يجوز إن كان غيرهما . 
( والثالث ) لا يجوز مطلقا وهو الأصح والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					