قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن نذر أن يحج في هذه السنة  نظرت - فإن تمكن من أدائه فلم يحج - صار ذلك دينا في ذمته ، كما قلنا في حجة الإسلام ، وإن لم يتمكن من أدائه في  [ ص: 498 ] هذه السنة سقط عنه ، فإن قدر بعد ذلك لم يجب ، لأن النذر اختص بتلك السنة فلا يجب في سنة أخرى إلا بنذر آخر والله أعلم ) . 
     	
		 [ ص: 501 ] 
				
						
						
