[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف    - رحمه الله تعالى - كتاب الأطعمة ( ما يؤكل شيئان ، حيوان وغير حيوان  ، فأما الحيوان فضربان ، حيوان البر وحيوان البحر فأما حيوان البر فضربان ، طاهر ونجس ، فأما النجس فلا يحل أكله ، وهو الكلب والخنزير ، والدليل عليه قوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير    } وقوله تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث    } والكلب من الخبائث ، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : الكلب خبيث ، خبيث ثمنه ) وأما الطاهر فضربان ، طائر ودواب ، فأما الدواب فضربان دواب الإنس ودواب الوحش ، فأما دواب الإنس فإنه يحل منها الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم لقوله تعالى : { أحلت لكم بهيمة الأنعام    } وقوله تعالى : { ويحل لهم الطيبات    } والأنعام من الطيبات ، ولم يزل الناس يأكلونها ويبيعون لحومها في الجاهلية والإسلام : ويحل [ أكل ] الخيل لما روى  جابر  رضي الله عنه قال : { ذبحنا يوم خيبر  من الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل   } ولا تحل البغال والحمير لحديث جابر رضي الله عنه . ولا يحل السنور لما  [ ص: 4 ] روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الهرة سبع ) ولأنه يصطاد بالناب ويأكل الجيف فهو كالأسد .
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					