قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( لقوله تعالى : { وأما الوحش فإنه يحل منه الظباء والبقر ويحل لهم الطيبات } والظباء والبقر من الطيبات ، يصطاد ويؤكل ، ويحل الحمار الوحشي للآية ولما روي أن كان مع قوم محرمين وهو حلال [ ص: 11 ] فسنح لهم حمر وحش فحمل عليها أبا قتادة فعقر منها أتانا فأكلوا منها وقالوا : نأكل من لحم صيد ونحن محرمون ؟ فحملوا ما بقي من لحمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو قتادة } ويحل أكل الضبع لقوله عز وجل : { كلوا ما بقي من لحمها . ويحل لهم الطيبات } قال - رحمه الله - : ما زال الناس يأكلون الضبع ويبيعونه بين الشافعي الصفا والمروة . وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { جابر } وفيه كبش إذا أصابه المحرم ) . الضبع صيد يؤكل