قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وأما الوحش فإنه يحل منه الظباء والبقر لقوله تعالى : { ويحل لهم الطيبات } والظباء والبقر من الطيبات ، يصطاد ويؤكل ، ويحل الحمار الوحشي للآية ولما روي أن أبا قتادة كان مع قوم محرمين وهو حلال [ ص: 11 ] فسنح لهم حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فأكلوا منها وقالوا : نأكل من لحم صيد ونحن محرمون ؟ فحملوا ما بقي من لحمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { كلوا ما بقي من لحمها . } ويحل أكل الضبع لقوله عز وجل : { ويحل لهم الطيبات } قال الشافعي - رحمه الله - : ما زال الناس يأكلون الضبع ويبيعونه بين الصفا والمروة . وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الضبع صيد يؤكل } وفيه كبش إذا أصابه المحرم ) .


