قال
المصنف - رحمه الله تعالى - وما سوى ذلك من الدواب والطيور ينظر فيه ، فإن كان مما يستطيبه
العرب حل أكله ، وإن كان مما لا يستطيبه
العرب لم يحل أكله
[ ص: 27 ] لقوله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=157ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } ويرجع في ذلك إلى
العرب من أهل الريف والقرى وذوي اليسار والغنى دون الأجلاف من أهل البادية والفقراء وأهل الضرورة ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=16844_16850استطاب قوم شيئا واستخبثه قوم رجع إلى ما عليه الأكثر ، فإن اتفق في بلاد
العجم ما لا يعرفه
العرب نظر إلى ما يشبهه فإن كان حلالا حل وإن كان حراما حرم ، وإن لم يكن له شبيه فيما يحل ولا فيما يحرم ففيه وجهان قال
nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12094وأبو علي الطبري يحل لقوله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير } وهذا ليس بواحد منها ، ( وقال )
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه ما سكت عنه فهو عفو ( ومن ) أصحابنا من قال : لا يحل أكله ، لأن الأصل في الحيوان التحريم ، فإذا أشكل بقي على أصله .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الدَّوَابِّ وَالطُّيُورِ يُنْظَرُ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَسْتَطِيبُهُ
الْعَرَبُ حَلَّ أَكْلُهُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَسْتَطِيبُهُ
الْعَرَبُ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ
[ ص: 27 ] لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=157وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ } وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَى
الْعَرَبِ مِنْ أَهْلِ الرِّيفِ وَالْقُرَى وَذَوِي الْيَسَارِ وَالْغِنَى دُونَ الْأَجْلَافِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَالْفُقَرَاءِ وَأَهْلِ الضَّرُورَةِ ، فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16844_16850اسْتَطَابَ قَوْمٌ شَيْئًا وَاسْتَخْبَثَهُ قَوْمٌ رُجِعَ إلَى مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ، فَإِنْ اتَّفَقَ فِي بِلَادِ
الْعَجَمِ مَا لَا يَعْرِفُهُ
الْعَرَبُ نُظِرَ إلَى مَا يُشْبِهُهُ فَإِنْ كَانَ حَلَالًا حَلَّ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا حَرُمَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيهٌ فِيمَا يَحِلُّ وَلَا فِيمَا يَحْرُمُ فَفِيهِ وَجْهَانِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11817أَبُو إِسْحَاقَ nindex.php?page=showalam&ids=12094وَأَبُو عَلِيِّ الطَّبَرِيُّ يَحِلُّ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ } وَهَذَا لَيْسَ بِوَاحِدٍ مِنْهَا ، ( وَقَالَ )
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا سُكِتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ( وَمِنْ ) أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْحَيَوَانِ التَّحْرِيمُ ، فَإِذَا أَشْكَلَ بَقِيَ عَلَى أَصْلِهِ .