قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ، لما روي عن وأما حيوان البحر فإنه يحل منه السمك رضي الله عنهما أنه قال : { ابن عمر } ولا يحل أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { أكل الضفدع } ولو حل أكله لم ينه عن قتله ، وفيما [ ص: 33 ] سوى ذلك وجهان ( أحدهما ) يحل لما روى نهى عن قتل الضفدع رضي الله عنه { أبو هريرة } ولأنه حيوان لا يعيش إلا في الماء فحل أكله كالسمك ( والثاني ) [ أن ] ما أكل مثله في البر حل أكله ، وما لا يؤكل مثله في البر لم يحل أكله اعتبارا بمثله ) . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر : اغتسلوا منه وتوضئوا به فإنه الطهور ماؤه الحل ميتته